مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٨ - الكلام في وجوب التقصير في البلد الذي له فيه ملك وفي ثبوت الوطن الشرعي
ـ بعد اتخاذه وطناً له دائماً ـ ستة أشهر , فالمشهور على أنه بحكم الوطن العرفي [١] , وإن أعرض عنه إلى غيره , ويسمونه
______________________________________________________
« يطوف » [١] فيشكل الاستدلال به. الى غير ذلك. لكن قد أشرنا إلى معارضتها بما تقدم , مما دل على اعتبار التوطن في التمام. فيجب إما تقييد الأولى بالثانية إن أمكن , أو طرحها إن لم يمكن , كما لعله كذلك في بعضها , لمخالفتها لظاهر الأصحاب , ولرجحان الثانية عليها من وجوه , منها : موافقة عموم القصر على المسافر.
وأما إذا أقام فيه ستة أشهر , ولم يكن بقصد التوطن فوجوب التمام فيه مبني على ظهور صحيح ابن بزيع في ثبوت الوطن الشرعي , وكون المراد من الإقامة فيه مطلق الإقامة , ولو لا بقصد التوطن الأبدي , لتحققه في المقام , فيكون اللازم التمام. هذا ولم يتضح من عبارة المشهور اعتبار قصد التوطن , ولكنه غير بعيد.
[١] نسبه الى المشهور جماعة. وعن التذكرة , والروض : أنه إجماع وعن بعض الأجلة : « لا أعرف فيه خلافاً إلا من الصدوق , على وجه ». ودليلهم عليه : صحيح ابن بزيع عن الرضا (ع) : « عن الرجل يقصر في ضيعته. قال (ع) : لا بأس , ما لم ينو مقام عشرة أيام. إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. فقلت : ما الاستيطان؟ فقال (ع) : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر , فإذا كان كذلك يتم متى يدخلها » [٢]وما تقدم في صحيح الحلبي وسعد بن أبي خلف [٣].
وفيه : أن قوله (ع) : « يستوطنه » , وقوله (ع) : « يقيم »
[١] راجع الكافي ج ٣ صفحة ٤٣٨ طبع إيران الحديثة.
[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١١.
[٣] راجع أوائل هذا الفصل.