مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٩
| الصوم , مع بيان المراد من الصوم الفائت , والميت المقضي عنه , والولي | فصل في صوم الكفارة | |||
| ٥١١ | حكم ما لو تعدد الولي , وأنه إذا تبرع متبرع سقط عن الولي. | ٥١٧ | وهو أقسام ( الأول ) : ما يجب فيه الصوم مع غيره , وذلك في قتل العمد , وافطار شهر رمضان على محرم , فإنه تجب فيها الخصال الثلاث | |
| ٥١١ | يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت , ولا تبرأ ذمته إلا بأداء الأجير | ٥١٧ | ( الثاني ) : ما يجب بعد العجز عن غيره , وذلك في الظهار , وقتل الخطأ وإفطار قضاء شهر رمضان , واليمين وصيد المحرم النعامة , أو البقر الوحشي أو الغزال , والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا , وخدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه , ونتفها رأسها فيه , وشق الرجل ثوبه على زوجته أو وولده , على كلام في بعض ذلك. | |
| ٥١٢ | إذا شك الولي في انشغال ذمة الميت بنى على العدم , ويبني على الأقل لو تردد في مقدار الفائت | ٥١٩ | ( الثالث ) : ما يجب مخيرا بينه وبين غيره. وذلك في إفطار شهر رمضان ونقض الاعتكاف , والنذر والعهد , وجز المرأة شعرها في المصاب , وحلق الرأس في الاحرام | |
| ٥١٢ | إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه سقط عن الولي بشرط أداء الأجير | ٥١٩ | ( الرابع ) : ما يجب مرتبا على غيره ومخيرا بينه وبين غيره , وذلك في وطء | |
| ٥١٢ | الكلام فيما لو علم الولي أنه كان على الميت القضاء وشك في إتيانه به | |||
| ٥١٢ | لو شك الميت فاستصحب انشغال ذمته بالقضاء فمات قبل إتيانه به فهل يجب على الولي الاتيان به؟ | |||
| ٥١٣ | هل تجب على الولي قضاء الصوم الواجب على الميت غير رمضان؟ | |||
| ٥١٤ | لا يجوز لمن يقضي رمضان عن نفسه الافطار بعد الزوال , ولو أفطر وجبت الكفارة , ويجوز الافطار مطلقا لمن يقضي عن غيره , وكذا في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع. |