مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٨ - ( الثالث ) صوم النذر المعين ، مع تحقيق كفارته
ثلاثة أيام [١]. والأحوط إطعام ستين مسكيناً.
الثالث : صوم النذر المعين [٢]. وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان [٣].
______________________________________________________
وما في مرسل حفص بن سوقة من قوله (ع) ـ في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان , فيسبقه الماء فينزل ـ : « عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان » [١].
وفيه : أن الثاني مرسل لا يصلح للاعتماد عليه. والأول لا يصلح لمعارضة ما سبق , لا مكان الجمع العرفي بحمله على الاستحباب. فتأمل. ولو بني على امتناع الجمع كان الترجيح من الأولين , لصحة السند , وكثرة العدد. ودعوى : ضعف خبر بريد بالحارث بن محمد المجهول مندفعة : بانجبارها باعتماد المشهور. ولا سيما كون الراوي عنه الحسن بن محبوب , الذي هو من أصحاب الإجماع , ومن الذين قيل في حقهم : إنهم لا يروون إلا عن ثقة , وكون الراوي عن الحسن أحمد بن محمد , الظاهر في ابن عيسى الأشعري.
ومثلها : الإشكال في صحيح هشام لاشتماله على التحديد بالعصر , إذ يمكن التفكيك في مدلول الخبر الواحد في الحجية.
[١] كما في صحيح هشام , وخبر العجلي.
[٢] على المشهور شهرة عظيمة , بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من ابن أبي عقيل , وعن الانتصار : الإجماع عليه. للنصوص الآتية. ومستند ابن أبي عقيل غير ظاهر , كما في الجواهر.
[٣] كما عن المشهور في كفارة النذر , وعن الانتصار والغنية : الإجماع عليه. لصحيح جميل عن عبد الملك بن عمر عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرماً سماه فركبه. قال (ع) : لا , ولا
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.