مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٦ - الكلام في سقوط نافلة الظهرين لو دخل عليه الوقت وهو حاضر ولم يصل الا بعد السفر
وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة [١] , بل المستحب أيضاً , إلا في بعض المواضع المستثناة. فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة [٢].
ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية. بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية , لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه. ولا تسقط نافلة الصبح , والمغرب , ولا صلاة الليل [٣]. كما لا إشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة [٤].
( مسألة ١ ) : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر , ثمَّ سافر قبل الإتيان بالظهرين , يجوز له الإتيان بنافلتهما سفراً [٥] , وإن كان يصليهما قصراً. وان تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.
______________________________________________________
فإنه مقتضى الجمع العرفي بين النصوص. لو لا شبهة الاعراض عن الخبر الموجب لسقوطه عن الحجية. وقد تقدم في أوائل الصلاة ما له نفع في المقام
[١] كما تقدمت الإشارة الى ذلك. وتفصيله يأتي ـ إن شاء الله ـ في محله من كتاب الصوم.
[٢] على ما يأتي قريباً إن شاء الله.
[٣] بلا خلاف. والنصوص به متظافرة , ففي رواية الحرث : « قال أبو عبد الله ٧ : « كان أبي (ع) لا يدع ثلاث عشرة ركعة في الليل , في سفر ولا حضر » [١].
[٤] لإطلاق أدلتها.
[٥] هذا خلاف ما دل على سقوط نافلة المقصورة. واحتمال اختصاصه
[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١.