مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٨
| ٤٨٦ | يجب قضاء ما فات حال الحيض والنفاس. كما يجب على المستحاضة الأداء , وإن فاتها فالقضاء | ٤٩٣ | من فاته صوم رمضان لعذر فمات فيه لم يجب القضاء عنه. مع الكلام في استحبابه | |
| ٤٨٦ | المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته , دون ما أتى به على وفق مذهبه | ٤٩٦ | لا يجب القضاء على من أفطر لمرض واستمر مرضه إلى رمضان آخر , ويجب عليه الفدية , ولا يجزئ عنها القضاء | |
| ٤٨٧ | يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم أو الغفلة إذا لم تسبق منه النية | ٤٩٩ | الكلام في وجوب القضاء أو الفدية على من استمر به السفر ونحوه بين رمضانين , أو كان عذره السفر ثم مرض , أو العكس | |
| ٤٨٧ | إذا تردد الفائت بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل. مع بيان أن الاستصحاب لا ينفع في إحراز وجوب قضاء المشكوك | ٥٠٠ | الكلام فيمن فاته شهر رمضان لا لعذر أو لعذر غير مستمر إلى رمضان الآخر. | |
| ٤٨٩ | لا يجب الفور في القضاء , ولا التتابع وإن كان التتابع مستحبا على تفصيل | ٥٠٤ | إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين أو أربع وجب لكل سنة كفارة , ولا تتكرر كفارة الستة الواحدة لو أخر القضاء سنين عديدة | |
| ٤٩١ | لا يجب تعيين الأيام ولا الترتيب. مع التعرض إلى الضابط المصحح لهما | ٥٠٥ | يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة لفقير واحد | |
| ٤٩٢ | يجوز قضاء رمضان اللاحق قبل السابق على تفصيل وكلام | ٥٠٥ | لا تجب كفارة العبد على سيده مع الكلام في وجوب دفعها من ماله إذا لم يأذن له سيده | |
| ٤٩٢ | لا ترتيب بين قضاء رمضان وغيره من الصوم الواجب | ٥٠٦ | الكلام في فورية القضاء قبل رمضان الآخر | |
| ٤٩٣ | إذا نوى القضاء فتبين فراغ ذمته منه لم يقع لغيره. إلا أن يتبين في أثناء النهار فلو عدل يقع عما يصح نيته في أثناء النهار. | ٥٠٧ | يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من |