مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤١ - يكره لمن يسوغ له إفطار شهر رمضان الجماع والتملي من الطعام والشراب
( مسألة ٥ ) : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان [١] قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً [٢] , إلا في حج , أو عمرة , أو مال يخاف تلفه , أو أخ يخاف هلاكه [٣].
( مسألة ٦ ) : يكره للمسافر في شهر رمضان [٤]
______________________________________________________
المحقق الشيرازي (ره) وغيرهما. وهذا هو الأقوى.
نعم لو كان مقصود الناذر نذر الإقامة والصوم وجبت الإقامة. وكذا الواجب المعين بالإجارة إذا كان المقصود الإجارة على الإقامة والصوم , كما أشرنا إلى ذلك في صلاة المسافر. والله سبحانه أعلم.
[١] قد عرفت : أن مقتضى الجمع بين النصوص هو أفضلية الإقامة والصوم.
[٢] تقدم التحديد بذلك في رواية علي بن أسباط [١]
[٣] تقدم التعرض في النصوص لاستثناء ذلك [٢]
[٤] كما هو المشهور , وعن المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب. لصحيح ابن سنان : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له , أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال (ع) : سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟! إنه له في الليل سبحاً طويلا. قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال (ع) : إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفاً , لموضع التعب والنصب ووعث السفر , ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان .. ( إلى أن قال ) : وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت , وما أشرب كل الري » [٣]وعن أبي الصلاح :
[١] , (٢) لاحظ ذلك في المسألة : ٤ من هذا الفصل.
[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٥.