مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٣ - وهي أمور ( أحدها ) المرور على الوطن ، فيجب فيه التمام بمجرد الوصول إلى حد الترخص ، ولا يجوز التقصير إلا بقصد مسافة جديدة
فصل في قواطع السفر
موضوعاً أو حكماً
وهي أمور :
أحدها : الوطن , فان المرور عليه قاطع للسفر , وموجب للتمام [١] ما دام فيه , أو في ما دون حد الترخص منه [٢].
______________________________________________________
مسافة , وجب التقصير فيه , دون ما كان دون حد الترخص. وإن لم يكن مسافة إلا بضميمة القوس الكائن دون حد الترخص لم يجب التقصير في شيء منهما , سواء أكان القوس الواقع فوق حد الترخص قبل ما كان دونه , أم بعده.
أقول : إذا كان عموم أدلة الترخص للمسافر شاملا للمسافر في المسافة الدورية , فاللازم الجزم بالترخص في القوس الواقع فوق حد الترخص , وإن لم يكن مسافة , لما سبق : من أن المسافة المعتبرة في الترخص ما كانت من البلد , وهي موجودة في الفرض , لا من حد الترخص. والله سبحانه أعلم.
فصل في قواطع السفر
موضوعاً أو حكماً
[١] بلا خلاف ولا إشكال فيه , في الجملة , بل لعله من الضروريات لاختصاص أدلة القصر بغيره , واستفاضة النصوص بالإتمام فيه , كما ستأتي الإشارة إليها. نعم تقدم في بعض النصوص : وجوب التمام ما لم يدخل منزله. وقد عرفت : أنه لا مجال للعمل به.
[٢] كما تقدم الكلام فيه.