مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٥ - ( الرابع ) الاستمناء متعمدا مطلقا
بملامسة , أو قبلة , أو تفخيذ , أو نظر [١] , أو تصوير
______________________________________________________
دعوى الإجماع ـ ما عن الانتصار , والوسيلة , والغنية , والتذكرة , وغيرها.
ويدل عليه : صحيح ابن الحجاج عن الصادق (ع) : « عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني. قال (ع) : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع » [١] , وخبر أبي بصير : « عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق. فقال (ع) : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين , أو يطعم ستين مسكيناً , أو يعتق رقبة » [٢] , ومرسل حفص بن سوقة , عمن ذكره , عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يلاعب أهله أو جاريته , وهو في قضاء شهر رمضان , فيسبقه الماء. فقال (ع) عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان » [٣] , وغيرها. والجميع وإن لم يصرح فيه بالإفطار والقضاء , إلا أنه يدل عليه بالالتزام , للإجماع على انتفاء الكفارة مع عدم الإفطار. مع أن الإجماعات المتقدمة تغني عن الاستدلال عليه بالنصوص.
وتشير إليه أيضاً : النصوص ـ الدالة على مفطرية الجنابة العمدية ـ المتقدمة. والنصوص الدالة على كراهة المس مع خوف سبق المني. وسنذكر بعضها إن شاء الله.
[١] إلحاق النظر بما قبله يتوقف , إما على ثبوت الإجماع على مفطرية مطلق الاستمناء , كما هو ظاهر غير واحد. لكن ينافيه القول بالصحة معه مطلقاً ـ كما عن الخلاف , والسرائر , وفي الشرائع , وغيرها ـ أو إذا كان إلى من يحل النظر إليه , كما عن المفيد , وسلار , وابن البراج , والسيد
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.