مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٣٩ - ( الثالث ) قصد القربة مع الكلام في اعتبار التعيين فيه إذا تعدد
الأول : الإيمان [١] , فلا يصح من غيره.
الثاني : العقل [٢] , فلا يصح من المجنون ـ ولو أدواراً في دوره ـ ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.
الثالث : نية القربة [٣] , كما في غيره من العبادات. والتعيين إذا تعدد [٤] ولو إجمالا. ولا يعتبر فيه قصد الوجه ,
______________________________________________________
وإن لم يكن عموم كذلك , فأصالة عدم المشروعية كافية في المنع ولو لم يكن فيه صوم. مع أن قياس صوم الاعتكاف بصلاة الطواف لا يخلو من إشكال , لأن الصلاة لا بد من الإتيان بها بعنوان كونها مضافة الى الطواف ولا كذلك صوم الاعتكاف , إذ يكفي فيه الصوم ولو بعنوان كونه صوم شهر رمضان. فتأمل.
ولأجل أن الظاهر ثبوت العموم الدال على مشروعية النيابة عن الحي ـ كروايتي محمد بن مروان وعلي بن حمزة , المذكورتين في باب قضاء الصلوات عن الأموات من الوسائل [١] ـ كان البناء على مشروعية النيابة فيه قوي.
[١] لأن الاعتكاف من العبادات إجماعاً , وهي لا تصح من غير المؤمن للإجماع والنصوص , كما سبق. مضافاً إلى ما في الجواهر : من كون اللبث في المسجد حرام على الكافر , والحرمة مانعة من صحة التعبد , ولا فرق في في ذلك بين الابتداء والاستدامة. فما عن المبسوط ـ من أنه لا يبطل الاعتكاف بالارتداد في الأثناء ـ في غير محله.
[٢] إذ لا قصد بدونه , والقصد من ضروريات العبادة.
[٣] للإجماع على كونه عبادة.
[٤] قد عرفت في مبحث قضاء الصوم : أن إمكان التعيين فرع التعين ,
[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١ , ٩.