مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠٧
| ارتفع ذلك وجب الاخراج فورا | ٢٥٦ | لا فرق بين كون الخبر المكذوب منقولا في كتاب وعدمه , مع حكم الخبر المشكوك الصدق | ||
| ٢٤٤ | إذا شك في تحقق الجماع بنى على العدم | ٢٥٧ | الكذب على الفقهاء والرواة لا يبطل الصوم | |
| ٢٤٤ | ( الرابع ) : الاستمناء متعمدا مطلقا | ٢٥٧ | إذا اضطر إلى الكذب فلا يفطر | |
| ٢٤٦ | الكلام فيمن علم من نفسه أنه لو نام يحتلم | ٢٥٨ | الكلام فيما إذا قصد الكذب فبان صدقا وبالعكس | |
| ٢٤٧ | يجوز للمحتلم الاستبراء وإن علم بخروج بقايا المني من المجرى | ٢٥٨ | الكلام فيما إذا أخبر كاذبا هزلا | |
| ٢٤٨ | إذا احتلم وأراد الاغتسال فالأحوط له تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو لم يفعل يخرج المني المتبقي من المخرج بعد الغسل فتكون جنابة جديدة | ٢٥٩ | ( السادس ) : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق | |
| ٢٤٨ | لو قصد الانزال ولم ينزل بطل صومه | ٢٦١ | حكم البخار ودخان التتن | |
| ٢٤٩ | لو أتى ببعض موجبات الانزال وأنزل فمع القصد أو الاعتياد يبطل صومه , مع بيان حكم ما لو لم يكن قاصدا ولا معتادا له | ٢٦٢ | ( السابع ) : رمس الرأس في الماء بتمامه , ولا يكفي رمس منافذه فقط | |
| ٢٥١ | ( الخامس ) : تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو الأئمة (ع) مطلقا | ٢٦٤ | حكم الارتماس في الماء المضاف وغيره من المائعات. | |
| ٢٥٤ | ( الخامس ) : تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو الأئمة (ع) مطلقا | ٢٦٥ | الكلام فيما لو ارتمس في الماء مع وجود حاجب يمنع من وصوله إلى الرأس , أو رمس منافذ الرأس دون ما فوقها | |
| ٢٥٥ | الكلام فيما إذا تكلم غير موجه خطابه إلى أحد , مع بعض فروع الكذب | ٢٦٥ | لا بأس بافاضة الماء على الرأس مع عدم صدق الارتماس | |
| ٢٥٦ | إذا أخبر كاذبا ثم رجع عن خبره أو تاب لم يصح الصوم | ٢٦٦ | حكم ذي الرأسين |