مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٩ - حكم السفر اختيارا في شهر رمضان وفي غيره إذا استلزم فوات صوم واجب معين
بل ولو كان للفرار من الصوم [١] , كما مر. وأما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه [٢] , إلا مع الضرورة. كما أنه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان.
______________________________________________________
« رجل من أصحابنا جاءني خبره من الأعوص , وذلك في شهر رمضان , أتلقاه وأفطر؟ قال (ع) : نعم. قلت : أتلقاه وأفطر , أو أقيم وأصوم قال (ع) : تلقاه وأفطر » [١]والمرسل الوارد في تفصيل السفر لمشايعة المؤمن والإفطار على الإقامة والصوم [٢].
هذا ومقتضى صحيح الحلبي أفضلية الإقامة من جهة إدراك الصوم , ولا يبعد أن يكون النهي عن السفر في النصوص الأول عرضياً لملازمته لترك الأفضل.
[١] للإطلاق المتقدم.
[٢] لأن الحضر من شرائط الواجب , فيجب تحصيله , كسائر شرائط الواجب. ويشهد لذلك : صدق الفوت بترك الصوم في السفر , ووجوب القضاء , ولو كان من شرائط الوجوب التي لا يجب تحصيلها لم يكن وجه لذلك , لأن انتفاء شرائط الوجوب يقتضي انتفاء الملاك المشرع للواجب , ومع انتفائه لا معنى للفوات والقضاء.
فان قلت : لو كان الحضر من شرائط الوجود لحرم السفر في شهر رمضان , لاقتضائه ترك الصوم الواجب , فجوازه دليل على أنه من شرائط الوجوب. قلت : وجوب تحصيل شرط الواجب يتوقف على أخذ مطلق وجوده شرطاً للواجب. أما لو كان المأخوذ شرطاً له وجوده لا بداعي الأمر امتنع وجوب تحصيله , للزوم الخلف , فان حصوله يكون بداعي
[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.