مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٢ - ( الأول ) الاسلام والايمان في تمام النهار
( مسألة ١ ) : لا يشرع الصوم في الليل [١] , ولا صوم مجموع الليل والنهار. بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدمية.
فصل في شرائط صحة الصوم
وهي أمور :
الأول : الإسلام , والايمان , فلا يصح من غير المؤمن [٢]
______________________________________________________
يخرج وقت الصلاة » [١].
[١] هذا وما بعده من القطعيات , كما عرفت.
فصل في شرائط صحة الصوم
[٢] إجماعاً محققاً. ويشهد له من الكتاب ـ في الأول ـ قوله تعالى : ( وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ ) [٢] وقوله تعالى ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) [٣] , وقوله تعالى : ( وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً ) [٤] ومن السنة فيهما أخبار كثيرة , عقد لها في الوسائل باباً في مقدمات العبادات أوائل الجزء الأول [٥] فلاحظها.
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب آداب الصائم حديث : ٥.
[٢] التوبة : ٥٤.
[٣] الزمر : ٦٥.
[٤] الفرقان : ٢٥.
[٥] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.