مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨٠ - إذا كان الاعتكاف واجبا معينا حرم قطعه مطلقا ، بخلاف ما إذا كان مندوبا أو واجبا موسعا فإنه يجوز قطعه قبل اليوم الثالث
يبعد التخيير بين إتمامه ثمَّ الخروج وإبطاله , والخروج فوراً , لتزاحم الواجبين [١] , ولا أهمية معلومة في البين. وأما إذا طلقت بائناً فلا إشكال , لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة.
( مسألة ٣٩ ) : قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب
______________________________________________________
المعين ليس من باب التزاحم , بل من باب عدم المقتضي , فإنه يجوز خروجها لمطلق الواجب المعين , وإن لم يكن أهم أو مساوياً ـ كما ذكروا ـ فحينئذ يكون وجوب اللبث في المسجد رافعاً لاقتضاء وجوب اللبث في المنزل , وهذا الوجوب ـ لو تمَّ ـ كان مزاحماً لوجوب اللبث في المسجد , لا رافعاً له. ومع تعارض المقتضي واللامقتضي يكون الأول مقدماً.
نعم لو كان الاعتداد غير مناف لأصل الاعتكاف ـ كما لو كان قبل الآخر بقليل , فيكون من قبيل الحاجة التي يخرج إليها المعتكف وجواز خروجه لعدم المقتضي , نظير خروج المعتدة للواجب ـ يكون المقام من التعارض , وبعد تساقط الدليلين يرجع إلى استصحاب عدم جواز الخروج الثابت للمعتكفة قبل الطلاق.
هذا كله مع غض النظر عن إجماع التذكرة , الذي يظهر من الجواهر وجوب الاعتماد عليه. لكنه غير ظاهر , لعدم تعرض الأكثر للفرض المذكور. فلاحظ.
[١] قد تقدمت الإشارة : إلى أن خروج المعتدة للواجب ليس من باب التزاحم , حيث أطلقوا جوازه من دون تقييد بكونه أهم أو مساوياً ومثله : خروج المعتكف للحاجة الواجبة. نعم رفع اليد عن الاعتكاف وقطعه بتاتاً لأداء واجب من باب التزاحم. فلاحظ كلماتهم , وتأمل.