مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٢
| ٣٤٨ | ( الثالث ) : صوم النذر المعين , مع تحقيق كفارته | ٣٥٦ | الاكل في مجلس واحد اكل واحد وإن تعددت اللقم , فلا تتعدد به الكفارة ولو قلنا بتعددها مع تعدده , وكذا الشرب جرعة فجرعة , وكذا الجماع إذا أدخل وأخرج مرات | |
| ٣٥١ | ( الرابع ) : صوم الاعتكاف وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث , وهي مختصة بالجماع. كما أنها لنقض الاعتكاف لا لنقض الصوم ولذا تجب بالجماع ليلا أيضا | ٣٥٦ | حكم ما إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع أو أفطر بالحلال ثم تناول الحرام | |
| ٣٥٢ | ما عدا هذا من الصوم لا تجب الكفارة بالافطار فيه | ٣٥٧ | إذا علم بفساد الصوم وشك في كونه بنحو يوجب الكفارة , أو في عدد الأيام , أو في كون الافطار بالمحرم أو في كونه من الافطار المحرم , أو نحو ذلك , لم يجب عليه إلا المتيقن من القضاء أو الكفارة | |
| ٣٥٢ | تتعدد الكفارة بتكرر السبب في يومين ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد. | ٣٥٨ | إذا أفطر متعمدا ثم سافر لم تسقط الكفارة , مع بيان حكم ما لو طرا بعد الافطار عذر فهري يبطل الصوم. | |
| ٣٥٤ | هل تتعدد الكفارة بتكرار الجماع في يوم واحد؟ | ٣٦١ | إذا أفطر متعمدا في يوم محكوم بأنه من رمضان ظاهرا ثم بان أنه من غيره لم تجب الكفارة | |
| ٣٥٥ | لا فرق في الافطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية وعارضية | ٣٦٢ | إذا جامع الرجل زوجته باختيارها وهما صائمان في رمضان وجب على كل منهما كفارة وتعزير بخمسة وعشرين سوطا. ولو أكرهها تحمل كفارتها | |
| ٣٥٥ | من الافطار بالمحرم الكذب على الله ورسوله. | |||
| ٣٥٥ | حكم ابتلاع النخامة | |||
| ٣٥٦ | الكلام فيما إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع | |||
| ٣٥٦ | حكم ما إذا تعدد الجماع بالوجه المحرم في اليوم الواحد |