مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٤
| الفجر جهلا بطلوعه على تفصيل. | الماء فلا قضاء عليه على تفصيل وكلام | |||
| ٣٨٧ | ( الخامس ) : إذا أكل بعد الفجر تعويلا على من أخير ببقاء الليل | ٣٩٨ | يكره المبالغة في المضمضة | |
| ٣٨٨ | ( السادس ) : إذا أكل وقد أخبر مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر , أو لعدم العلم بصدقه | ٣٩٨ | حكم المضمضة مع العلم بسبق الماء إلى الجوف أو النسيان والابتلاع | |
| ٣٨٨ | ( السابع ) : الافطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ولو كان معذورا فيه. أما لو لم يكن معذورا فيه فعليه الكفارة أيضا | ٣٩٩ | ( العاشر ) : سبق المني بالملاعبة إذا لم يكن من قصده ولا عادته على كلام | |
| ٣٩٠ | ( الثامن ) : الافطار لظلمة توهم منها دخول الليل ولم يكن في السماء علة , بخلاف ما إذا كانت في السماء علة | فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم | ||
| ٣٩٢ | إذا فعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ولم يظهر الحال فلا شئ عليه | ٣٩٩ | زمان الصوم هو النهار من الفجر الصادق إلى غروب الحمرة المشرقية | |
| ٣٩٣ | يجوز فعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ولا يجوز مع الشك بدخول الليل. مع التعرض إلى إشكال استصحاب الزمان | ٣٩٩ | لا يجوز صوم العيدين | |
| ٣٩٤ | ( التاسع ) : إدخال الماء في الفم فيسبقه ويدخل الجوف. بخلاف ما لو نسي فابتلعه فإنه لا يقضي | ٤٠٠ | يستحب تأخير الافطار عن الصلاة إلا ان ينتظره أحد للإفطار , أو تنازعه نفسه اليه | |
| ٣٩٧ | لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه | ٤٠٢ | لا يشرع الصوم في الليل | |
| فصل في شرائط صحة الصوم | ||||
| ٤٠٢ | ( الأول ) : الاسلام والايمان في تمام النهار | |||
| ٤٠٣ | ( الثاني ) : العقل. مع الكلام فيما لو ذهب العقل بعد تحقق النية في وقتها | |||
| ٤٠٤ | ( الثالث ) : عدم الاصباح جنبا | |||
| ٤٠٤ | ( الرابع ) : الخلو من الحيض والنفاس في تمام النهار |