مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠٨
| ٢٦٦ | إذا كان هناك مائعان يعلم بأن أحد هما ماء | ٢٧٣ | لا فرق بين العالم بحكم الارتماس والجاهل به | |
| ٢٦٧ | لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا. | ٢٧٤ | لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل والثلج | |
| ٢٦٨ | لو ارتمس نسيانا أو قهرا وارتفع النسيان أو القهر وجب المبادرة بالخروج | ٢٧٤ | إذا شك في الارتماس بنى على عدمه | |
| ٢٦٨ | لو ارتمس مكرها بطل صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا | ٢٧٤ | ( الثامن ) : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في صوم رمضان وقضائه دون غيرهما | |
| ٢٦٩ | لو ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه | ٢٧٨ | الاصباح جنبا بلا اختيار مبطل لقضاء رمضان دون غيره | |
| ٢٦٩ | إذا كان جنبا وانحصر غسله بالارتماس انتقل إلى التيمم مع وجوب الصوم تعيينا , وإلا وجب عليه الغسل وبطل صومه | ٢٨١ | الاحتلام في النهار ليس مفطرا مطلقا | |
| ٢٧٠ | صور ما لو ارتمس بقصد الاغتسال أو أبطل صومه بالارتماس ثم أراد الاغتسال حال المكث أو الخروج من الماء , مع تفصيل الكلام في حكم الخروج من الأرض المغصوبة , وفي قياس المقام عليه. | ٢٨١ | النوم على الجنابة مع العزم على عدم الغسل من تعمد البقاء على الجنابة فيفطر | |
| ٢٧١ | صور الارتماس في الماء المغصوب وحكمها. | ٢٨١ | الاجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم من تعمد البقاء على الجنابة فيفطر ولو وسع التيمم وجب وصح صومه | |
| ٢٨٢ | حدث الحيض والنفاس بحكم حدث الجنابة | |||
| ٢٨٥ | الكلام في توقف صوم المستحاضة على أغسال الصلاة | |||
| ٢٨٨ | يبطل صوم رمضان بنسيان غسل الجنابة دون غيره من أنواع الصوم |