مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٧
| خطأ مستنده | ٤٧٦ | حكم الأسير والمحبوس إذا تعذر عليهما العلم بالشهر | ||
| ٤٦٤ | لا يثبت الهلال بقول المنجمين , ولا بغيبوبته بعد الشفق في الليلة , ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال , ولا بغير ذلك مما يفيد الظن وإن كان قويا إلا للأسير والمحبوس | ٤٧٩ | إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو أكثر , أو اشتبه المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة | |
| ٤٦٩ | لابد من شهادة الشاهدين بالرؤية ولا يكفي علمهما بطريق آخر | ٤٧٩ | حكم المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نحوه | |
| ٤٦٩ | إذا لم يثبت الهلال فأفطر ثم انكشف أن ذلك اليوم من الشهر وجب قضاؤه | فصل في أحكام القضاء | ||
| ٤٦٩ | ينفذ حكم الحاكم في حق كل أحد حتى الحاكم الآخر | ٤٨٠ | وجوب قضاء الصوم ممن فاته بالغا عاقلا مسلما , فلا يجب قضاء ما فات أيام الصبا. | |
| ٤٧٠ | الكلام فيما إذا ثبتت الرؤية في بلد ولم تثبت في آخر , وفي حكم اختلاف الآفاق | ٤٨١ | لو بلغ الصبي في أثناء النهار لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم | |
| ٤٧٠ | الاخبار عن رؤية الهلال فيه أصلا أو ثبت في أثنائه | ٤٨١ | الكلام فيما إذا احتمل تقدم الفجر على البلوغ أو تأخره عنه | |
| ٤٧١ | حكم يوم الشك إذا لم يثبت الهلال فيه أصلا أو ثبت في أثنائه | ٤٨٢ | لا يجب قضاء ما فات أيام الجنون والاغماء | |
| ٤٧٢ | لو غمت الشهور حسب لكل شهر ثلاثين يوما مالم يعلم النقصان. مع التعرض إلى إشكال استصحاب الزمان ودفعه | ٤٨٣ | لا يجب القضاء على من أسلم عن كفر. | |
| ٤٧٥ | دليل القول بأنه يحسب خمسة أيام من يوم الصيام في السنة الماضية ودفعه. | ٤٨٣ | لو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه الصوم ولا قضاؤه | |
| ٤٨٤ | يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته | |||
| ٤٨٦ | يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر. |