مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٨ - الكلام فيما إذا أخبر كاذبا هزلا
مع السهو , أو الجهل المركب [١].
( مسألة ٢٧ ) : إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر , بشرط العلم بكونه مفطراً [٢].
( مسألة ٢٨ ) : إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر , كما أشير إليه [٣].
( مسألة ٢٩ ) : إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا ـ لم يبطل صومه [٤].
______________________________________________________
المحرم , ولم يدعه أحد.
لكن الانصاف : الفرق بين المقامين , لوجود المناسبة المقتضية له في الأول , والمقتضية لعدمه في الثاني , كما لعله ظاهر.
[١] لعدم العمد , الذي هو شرط المفطرية , كما سيأتي.
[٢] إذ مع عدم العلم بمفطريته لا يكون من قصد المفطر بما هو مفطر بل يكون من قصد ذات المفطر بعنوانه الأولي , ومثله لا ينافي قصد الصوم لأن المعتبر في قصد الصوم القصد إلى الإمساك عن المفطرات ولو إجمالا , كما تقدم. والقصد إلى ترك الشيء بعنوان إجمالي ـ مثل عنوان ما جعل مفطراً شرعاً ـ لا ينافي القصد إلى فعله بعنوانه التفصيلي , لأن القصد إنما يتعلق بالوجود العلمي , ومع اختلاف الوجودات العلمية ـ ولو لاختلاف العناوين الإجمالية والتفصيلية ـ يجوز اختلاف القصود المتعلقة بها , فيتعلق بأحد العنوانين قصد الفعل , وبالآخر قصد الترك , فلا تنافي بين القصد إلى الأكل والقصد إلى الصوم بماله من المعنى , نعم لو احتمل أو علم بتنافي العنوانين انطباقاً امتنع القصد المطلق إليهما. لكنه في غير محل الفرض.
[٣] يعني : في آخر المسألة السادسة والعشرين.
[٤] لعدم تحقق الخبر , المتقوم بقصد الحكاية عن الواقع.