مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٠ - الكلام فيما لو نوى الصبي الصوم ندبا فبلغ في اثناء النهار
فصل في شرائط وجوب الصوم
وهي أمور : الأول والثاني : البلوغ والعقل , فلا يجب على الصبي , والمجنون [١]. إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر [٢] , دون ما إذا كملا بعده , فإنه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر [٣] بل وإن نوى الصبي الصوم ندباً [٤]. لكن الأحوط ـ مع عدم
______________________________________________________
فرض على غيره , فلا تشمله النصوص. وقواه في الجواهر وغيرها.
فصل في شرائط وجوب الصوم
[١] إجماعاً. لحديث رفع القلم عنهما [١]
[٢] فلا خلاف ولا إشكال في وجوب الصوم عليهما ـ كما في الجواهر ـ لإطلاق دليل الوجوب.
[٣] خلافاً لما عن الوسيلة : من وجوب الصوم عليه حينئذ , لإطلاق دليله. وفيه : أنه لا دليل على الاجتزاء بالنية من حين البلوغ , بل لا بد فيه من اعتبار النية من حين الفجر , والمفروض عدمها. فتأمل , وراجع ما سبق في النية. ولو كان قد أتى بالمفطر فلا ريب في عدم وجوب الصوم إذ لا يشرع صوم البعض.
[٤] خلافاً لما عن الخلاف والمعتبر والمدارك : من وجوب الصوم عليه حينئذ , لإطلاق الدليل. وفيه : ما عرفت. اللهم إلا أن يقال : بناء
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمات العبادات حديث : ١١.