مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٧ - إذا اضطر إلى الكذب فلا يفطر
( مسألة ٢٥ ) : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً ـ لا يوجب بطلان الصوم [١]. إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله (ص).
( مسألة ٢٦ ) : إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله (ص) في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به [٢]. كما أنه لا يبطل
______________________________________________________
هذا حكم الاخبار من حيث نفسه. وأما حكمه من حيث الصوم فلا دليل على كون الاخبار مع عدم العلم مفطراً , لاختصاص الدليل بالكذب ولما كان المشهور المنصور : كونه عبارة عن مخالفة الخبر للواقع , فمع الشك في المخالفة يشك في حصول الإفطار به , والمرجع أصل البراءة. بل بناء على ما سيأتي : من اختصاص المفطرية بحال العمد المتوقف على قصد الكذب لا يفطر به وإن كان مخالفاً للواقع. وحينئذ لا مجال لأصل البراءة , للعلم بعدم مفطريته واقعاً. فتأمل. ولأجل توقف المصنف (ره) في ذلك توقف عن الفتوى بعدم مفطريته.
ومما ذكرنا يظهر : أنه لا تنافي بين جزمه بعدم جواز الاخبار مع الاحتمال , وقوله : « فالأحوط .. » فإن الأول كان في حكم الاخبار تكليفاً , والثاني في حكمه وضعاً.
[١] لعدم الدليل عليه , والأصل البراءة.
[٢] كما في محكي كشف الغطاء وغيره. وكأنه : لانصراف الدليل إلى الكذب المحرم. وحينئذ لا موقع لما قيل : من أن التقية إنما ترفع الإثم لا حكم الإفطار من القضاء. فإنه إنما يتم لو بني على إطلاق دليل المفطرية ليكون حاله حال الأكل تقية , لا ما لو بني على الانصراف , اللهم إلا أن يكون مبنى ما ذكر : منع الانصراف المعتد به. ومجرد كون الكذب بعنوانه الأولي محرماً لا يقتضيه. وإلا لاتجه انصراف الأكل والشرب إلى