مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢١
| ٥٣٩ | ( الثاني ) : العقل | منافيا لحقه , وإذن الوالدين بالنسبة إلى ولدهما على تفصيل. مع التعرض إلى ضابط حرمة مخالفة الوالدين. | ||
| ٥٣٩ | ( الثالث ) : قصد القربة. مع الكلام في اعتبار التعيين فيه إذا تعدد | ٥٥١ | ( الثامن ) : استدامة اللبث في المسجد فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل | |
| ٥٤٠ | إذا كان الاعتكاف مندوبا فهل يتوي باليوم الثالث الندب أو الوجوب | ٥٥٢ | حكم خروج الناسي والمكره. مع الكلام في مفاد حديث الرفع | |
| ٥٤١ | وقت نية الاعتكاف | ٥٥٤ | ضابط الحاجة المسوغة لخروج المعتكف من المسجد بنحو لا يوجب بطلانه | |
| ٥٤٢ | ( الرابع ) : الصوم فلا يقع في الموضع الذي لا يصح الصوم فيه | ٥٥٥ | المدار على صدق اللبث في المسجد فلا يضر خروج بعض اجزاء بدنه عنه | |
| ٥٤٤ | ( الخامس ) : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام ويجوز أكثر , وإذا بلغ خمسة أيام وجب السادس , مع الكلام في وجوب اليوم الثالث كل ما زاد يومان | ٥٥٦ | لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل | |
| ٥٤٥ | الليلتان المتوسطتان داخلتان دون المتطرفتان. | ٥٥٦ | لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف لاخر | |
| ٥٤٥ | الكلام في كفاية الثلاثة أيام التلفيقية | ٥٥٧ | الكلام في صحة النيابة في الاعتكاف عن أكثر من واحد | |
| ٥٤٦ | ( السادس ) : أن يكون في المسجد الجامع. مع التعرض إلى اختلاف الاخبار والأقوال في ذلك , وطريق الجمع بينها | ٥٥٧ | لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله | |
| ٥٤٩ | ( السابع ) : إذن السيد في الاعتكاف بالنسبة إلى مملوكه , وإذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص , وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان | ٥٦٠ | يجوز قطع الاعتكاف في اليومين الأولين , ولا يجوز بعدهما | |
| ٥٦١ | لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة | |||
| ٥٦١ | إذا نذر اعتكاف يوم أو يومين فان قيد بعدم الزيادة بطل النذر وإلا |