مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٤ - ( الرابع ) الاستمناء متعمدا مطلقا
دبراً. أما لو وطئ الخنثى دبراً بطل صومهما [١]. ولو دخل الرجل بالخنثى , ودخلت الخنثى بالأنثى [٢] , بطل صوم الخنثى [٣] دونهما [٤]. ولو وطئت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما [٥].
( مسألة ١٢ ) : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار , ثمَّ تذكر أو ارتفع الجبر , وجب الإخراج فوراً , فان تراخى بطل صومه [٦].
( مسألة ١٣ ) : إذا شك في الدخول , أو شك في بلوغ مقدار الحشفة , لم يبطل صومه [٧].
الرابع من المفطرات : الاستمناء , أي : إنزال المني متعمداً [٨] ,
______________________________________________________
[١] يعني : وطئه الرجل , لا الخنثى.
[٢] الواو بمنزلة مع.
[٣] للعلم بأنها إما واطئة أو موطوءة.
[٤] لاحتمال كل منهما مساواتها له في الذكورة والأنوثة. نعم يكونان كواجدي المني في الثوب المشترك.
[٥] لاحتمال تساويهما في الذكورية والأنوثية.
[٦] لتعمد الجماع ولو بقاء لا حدوثاً , لظهور الأدلة في الأعم منهما.
[٧] للأصل.
[٨] بلا خلاف , كما عن المنتهى , والذخيرة , والحدائق. وعن المعتبر : الاتفاق عليه. وعن شرح اللمعة للأصبهاني : « أنه مما أطبق عليه الأصحاب ». وعن المدارك : « عليه أجمع العلماء كافة ». ونحوه ـ في