مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٥ - ( الخامس ) أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة
الغروب بلحظة , أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة , ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية [١].
الخامس : أن لا يكون مسافراً [٢]
______________________________________________________
« عن امرأة أصبحت صائمة , فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت , أتفطر؟ قال (ع) : نعم , وان كان وقت المغرب فلتفطر. وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان , فتغتسل ولم تطعم , فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال (ع) : تفطر ذلك اليوم , فإنما فطرها من الدم » [١] وصحيح ابن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة تلد بعد العصر , أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال (ع) : تفطر , وتقضي ذلك اليوم » [٢]إلى غير ذلك.
[١] تقدم الكلام فيه في المفطرات.
[٢] إجماعاً بقسميه , كما في الجواهر. والنصوص الدالة عليه لعلها متواترة , أو متجاوزة حد التواتر , الوارد جملة منها في مطلق الصوم , كصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (ع) : « عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم. قال (ع) : ليس من البر الصيام في السفر » [٣] وموثق سماعة قال : « سألته عن الصيام في السفر. فقال (ع) : لا صيام في السفر قد صام ناس على عهد رسول الله (ص) فسماهم العصاة. فلا صيام في السفر , إلا الثلاثة أيام التي قال الله عز وجل في الحج » [٤] , وموثق عمار : « لا يحل له الصوم في السفر , فريضة كان أو غيره. والصوم
[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب : ١١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.