مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٠
| القيء في النهار قهراً عليه | أو بالحكم قصورا أو تقصيرا | |||
| ٣١١ | إذا أمكنه حبس القئ وجب. | ٣١٨ | حكم تناول المفطر عن إكراه | |
| ٣١١ | إذا دخل الذباب في الحلق يجب إخراجه مع الامكان , ولو توقف على القئ لم يجب | ٣١٩ | من قهر على المفطر ودفع في حلقه بلا اختيار منه لم يفطر | |
| ٣١٢ | يجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شئ من الجوف. وحكم ما لو علم بذلك. | ٣١٩ | الكلام فيمن ظن فساد صومه أو أنه مندوب فأفطر عامدا وتبين خطأ ظنه | |
| ٣١٢ | الكلام فيما إذا ابتلع سهوا وتذكر قبل وصوله إلى الحلق , أو بعده أو شك في وصوله | ٣٢٠ | الافطار تقية مبطل للصوم. مع تحقيق مفاد أدلة التقية , والتنبيه إلى أن مفاد أدلة الأجزاء إجزاء العمل الناقص تقية , لا إجزاء ترك العمل تقية , بنحو يرتفع معه القضاء | |
| ٣١٣ | صور ما إذا دخل شئ في الحلق في أثناء الصلاة وتوقف إخراجه على قطعها | ٣٢٢ | من تذكر انه صائم والطعام في فمه وجب عليه إخراجه ولو بلعه أفطر | |
| ٣١٤ | هل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه يخرجه اختيارا؟ | ٣٢٤ | إذا خاف الصائم على نفسه من العطش جاز له أن يشرب بقدر ما يرفع ضرورته | |
| ٣١٤ | لا يبطل الصوم بالتجشؤ القهري ولو مع خروج شئ من الجوف ورجوعه وكذا التجشؤ الاختياري مع عدم العلم بخروج شئ من الجوف | ٣٢٥ | لا يجوز للصائم أن يذهب إلى مكان يعلم باضطراره فيه إلى المفطر | |
| فصل في اعتبار العمد والاختيار في الافطار | فصل في أمور لا بأس بها للصائم | |||
| ٣١٥ | فعل المفطر مع عدم قصده , أو مع نسيان الصوم , لا يفطر | ٣٢٦ | لا بأس بما يدخل الفم ولا يتعدى إلى الحلق , ولو دخل من غير قصد لم يفطر | |
| ٣١٧ | حكم فعل المفطر عمداً جهلا بالموضوع | ٣٢٧ | لا بأس بمضغ العلك. وكذا الجلوس في الماء مالم يرتمس , ويكره للمرأة | |
| ٣٢٨ | لا بأس ببل الثوب على الجسد , وإن |