مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٩ - لا يجوز صوم العيدين
العاشر : سبق المني بالملاعبة , أو الملامسة [١] , إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط. وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً.
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
وهو النهار [٢] من غير العيدين [٣].
______________________________________________________
عليه : بما في خبر يونس , من قوله (ع) : « والأفضل للصائم أن لا يتمضمض » [١]. وهو ـ كما ترى ـ قاصر الدلالة , بل دال على الجواز مطلقاً , كغيره.
[١] تقدم الكلام فيه في المفطرات. فراجع.
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
[٢] إجماعاً , بل ضرورة من المذهب , بل الدين ـ كما في الجواهر ـ ونحوه في غيره. ويكفي في عدم المشروعية في غيره عدم ثبوتها , ورواية أبي بصير : « إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء , فثم يحرم الطعام ويحل الصيام » [٢]. نعم الخبر المذكور ونحوه لا يمنع من الصيام في غير النهار برجاء المطلوبية , وإنما يمنع عن ذلك العلم بعدم المشروعية , الحاصل بدعوى الإجماع والضرورة على عدمها.
[٣] فلا يجوز صومهما إجماعاً من المسلمين , كما في الجواهر وغيرها.
[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.