مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٤ - حد منكر وجوب الصوم وتاركه
عالماً عامداً يعزر [١] بخمسة وعشرين سوطاً [٢] , فان عاد عزر ثانياً [٣] , فان عاد قتل على الأقوى [٤]. وإن كان
______________________________________________________
كما أشرنا إليه في كتاب الطهارة. ومحله مفصلا في كتاب الحدود.
[١] بلا خلاف ظاهر. لصحيح بريد العجلي : « سئل أبو جعفر (ع) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر شهر رمضان ثلاثة أيام. قال (ع) : يسأل هل عليك في إفطارك شهر رمضان إثم , فان قال : لا , فان على الامام أن يقتله. وإن قال : نعم , فان على الامام أن ينهكه ضرباً » [١]
[٢] لخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) ـ فيمن أتى امرأته وهما صائمان ـ : « وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً , نصف الحد. وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً , وضربت خمسة وعشرين سوطاً » [٢]. وضعف سنده ـ لو تمَّ ـ مجبور بالعمل به في مورده. لكن التعدي منه إلى مطلق الإفطار ـ مع كونه خلاف إطلاق الصحيح المتقدم , وإطلاق ما دل على إيكال تقدير التعزير إلى الامام ـ غير ظاهر. ولا سيما وكون التقدير المذكور خلاف ظاهر إطلاق التعزير في كلامهم , فإنه عندهم يقابل الحد , وهو الذي له تقدير بعينه. وكأنه لذلك كان ما عن جماعة من التصريح بعدم التقدير.
[٣] بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه إطلاق الصحيح المتقدم.
[٤] كما عن الأكثر أو المشهور. لموثق سماعة : « سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان , وقد أفطر ثلاث مرات , وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات. قال (ع) : يقتل في الثالثة » [٣]. ونحوه خبر أبي بصير [٤]
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ملحق الحديث : ٢.