مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٩ - لو صام يوم الشك على أن من شعبان ثم نوى الافطار وتبين أنه من رمضان قبل الزوال جدد النية إذا لم يتناول المفطر ، وأجزأه ، بخلاف ما إذا نوى الافطار فيما يعلم بوجوبه معينا
جدد النية وأجزأ عنه [١].
( مسألة ١٩ ) : لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ـ ندباً أو قضاء أو نحوهما ـ ثمَّ تناول المفطر نسياناً , وتبين بعده أنه من رمضان , أجزأ عنه أيضاً , ولا يضره تناول المفطر نسياناً [٢] , كما لو لم يتبين , وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبين.
( مسألة ٢٠ ) : لو صام بنية شعبان , ثمَّ أفسد صومه ـ برياء ونحوه لم يجزه عن رمضان [٣] وإن تبين له كونه منه قبل الزوال.
( مسألة ٢١ ) : إذا صام يوم الشك بنية شعبان , ثمَّ نوى الإفطار , وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر , فنوى , صح صومه [٤]. وأما إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصياناً , ثمَّ تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه [٥]. وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين , ثمَّ نوى الإفطار عصياناً. ثمَّ تاب فجدد النية , بعد تبين كونه من رمضان , قبل الزوال [٦].
______________________________________________________
[١] كما تقدم في المسألة الثانية عشرة.
[٢] لما سيأتي : من عدم قدح ذلك في الصوم.
[٣] لبطلانه بالرياء المفسد , كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثالثة عشرة
[٤] كما لو لم يكن قد نوى الصوم أصلا.
[٥] لفوات النية عمداً , الموجب للبطلان في الواجب المعين , على ما سبق.
[٦] يمكن القول بالصحة , لأن نية الإفطار إنما كانت تجرياً محضاً ,