مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٧ - ( الشرط السادس ) أن لا يكون ممن مبيته معه
وكان قبل الزوال , صح صومه [١]. والأحوط قضاؤه أيضاً وإن كان بعد الإتيان بالمفطر , أو بعد الزوال بطل [٢]. والأحوط إمساك بقية النهار تأدباً إن كان من شهر رمضان [٣].
( مسألة ٤٤ ) : يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي , ولا يسقط عنه الجمعة , ولا نوافل النهار , والوتيرة , فيجري عليه حكم الحاضر [٤].
السادس من الشرائط : أن لا يكون ممن بيته معه [٥] ,
______________________________________________________
في الترخص وعدمه على حال الإباحة والعصيان , هو وجوب الإفطار والقضاء جزماً , لما تقدم من الوجه الأول , وضعف الوجه الثاني , لعدم ثبوته.
هذا وإذ عرفت أن الإباحة شرط للسفر الموجب للترخص , فيكون السفر المشروط بها في الفرض حاصلا بعد الزوال , كان الواجب الحكم بصحة الصوم , ووجوب إتمامه بلا قضاء , كما لو سافر ابتداء بعد الزوال.
[١] فإنه حينئذ يكون كمن سافر وحضر قبل الزوال , فإنه ينوي الصوم ويتمه. ولا فرق بين القول بأن الإباحة شرط للسفر , والقول بأنها شرط في الترخص.
[٢] كما لو سافر أول النهار وحضر بعد الزوال , أو بعد استعمال المفطر. ولا فرق أيضاً بين القولين المتقدمين آنفاً في ذلك.
[٣] يعني : استحباباً. وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في كتاب الصوم بيان وجهه.
[٤] لظهور النص والفتوى في اختصاص حكم المسافر بخصوص السفر المباح , من دون فرق بين الأحكام.
[٥] بلا خلاف فيه , كما عن جماعة. نعم المعروف بينهم : إرجاع