مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٨ - ( العاشر ) تعمد القئ
الجوف , بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً [١]. وإن كان الأحوط تركه.
( مسألة ٦٨ ) : الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً [٢]. وإن كان الأحوط تركه.
العاشر : تعمد القيء [٣]
______________________________________________________
[١] لانصراف الاحتقان عنه.
[٢] كما في سائر موارد الشبهات الموضوعية التحريمية. وقد تقدم في المسألة الثامنة والثلاثين ماله نفع في المقام. فراجع.
[٣] عن جماعة نسبته إلى الأكثر , وعن آخرين : نسبته إلى المشهور.
وفي الجواهر : أنه إجماع من المتأخرين , بل في الخلاف , وظاهر الغنية , والمحكي عن المنتهى : الإجماع عليه. انتهى. وتشهد له جملة من النصوص : منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا تقيأ الصائم فقد أفطر. وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه » [١]. وفي موثق سماعة « سألته عن القيء في رمضان. فقال (ع) : إن كان شيء يبدره فلا بأس وإن كان شيء يكره نفسه عليه فقد أفطر , وعليه القضاء » [٢]ونحوهما غيرهما.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الحلي : من أنه محرم غير مفطر , للأصل. ولعموم حصر المفطر في غيره. ولأن الصوم الإمساك عما يصل إلى الجوف , لا عما يخرج منه , فتحمل النصوص على الحرمة. ولصحيح عبد الله بن ميمون , عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء , والاحتلام , والحجامة » [٣]. فإن الأصل
[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.