مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٤ - ( الثامن ) تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في صوم رمضان وقضائه دون غيرهما
بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلا [١].
( مسألة ٤٧ ) : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل , ولا بالارتماس في الثلج [٢].
( مسألة ٤٨ ) : إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه [٣].
الثامن : البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق [٤] ,
______________________________________________________
[١] لإطلاق الأدلة من دون مقيد. وسيأتي في الفصل الآتي.
[٢] لعدم كونهما من الماء , بل هما أولى بالعدم من الماء المضاف الذي عرفت عدم قدح الارتماس فيه.
[٣] لأصالة عدمه.
[٤] على المشهور , بل عده في الجواهر من القطعيات , وأنه لم يتحقق فيه خلافاً. وعن الخلاف , والوسيلة , والغنية , والسرائر , وظاهر التذكرة والمنتهى وغيرها : الإجماع عليه , بل في محكي الانتصار : دعوى الإجماع المتكرر عليه.
ويدل عليه جملة من النصوص. وفي الرياض : أنها قريبة من التواتر إذ منها ما دل على ثبوت الكفارة , كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل , ثمَّ ترك الغسل متعمداً حتى أصبح. قال (ع) : يعتق رقبة , أو يصوم شهرين متتابعين , أو يطعم ستين مسكيناً » [١]ونحوه رواية المروزي عن الفقيه [٢] ومرسل ابن عبد الحميد [٣] مع التصريح فيهما بالقضاء. ولأجلهما تكون الكفارة في
[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.