مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٨ - لو قصد الانزال ولم ينزل بطل صومه
ولا يجب عليه التحفظ [١] بعد الانزال [٢] من خروج المني إن استيقظ قبله. خصوصاً مع الإضرار أو الحرج.
( مسألة ١٦ ) : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال , فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل , فتحدث جنابة جديدة [٣].
( مسألة ١٧ ) : لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر ولكن لم ينزل , بطل صومه من باب نية إيجاد المفطر [٤].
______________________________________________________
والنصوص ـ عن شمول مثله. فأدلة جواز الاستبراء أو استحبابه محكمة. إلا أن يقال : إنها غير ظاهرة فيما نحن فيه , ولا إطلاق لها يشمل صورة لزوم الإفطار كي تكون دالة على عدم المفطرية. فالعمدة في الجواز : أصل البراءة. ولا سيما مع كون السيرة من المحتلمين الصائمين على البول بلا احتمال منهم للمنع.
[١] لما عرفت في المسألة السابقة : من عدم الدليل عليه , والأدلة إنما تدل على مفطرية الجنابة بفعل المكلف , لا مطلقاً.
[٢] يعني : نزول المني من مقره , قبل الخروج إلى خارج المخرج.
[٣] مقتضى ما تقدم ـ من عدم الدليل على وجوب التحفظ ـ جواز ترك الاحتياط , فالاحتياط المذكور لا يناسب الجزم بعدم لزوم التحفظ. إلا أن يكون المراد منه صورة الخروج بفعله ببول أو نحوه. وعليه فالظاهر عدم جوازه لأنه تعمد للجنابة , ولا سيرة عليه. وبذلك افترق عن الاستبراء قبل الغسل مع العلم ببقاء شيء في المجرى , فان خروجه لا يوجب جنابة , فلا موجب لمفطريته.
[٤] كما سبق.