مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١١
| كره. كما لا بأس بالاستياك. | ٣٣٦ | ( الثالث عشر ) : إنشاد الشعر , إلا أن يشتمل على المطالب الحقة | ||
| ٣٢٩ | لا بأس بمص لسان الصبي , والزوج والزوجة , كما لا بأس بتقبيلها وضمها. | ٣٣٧ | ( الرابع عشر ) : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف وجميع المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم , فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله | |
| ٣٣٠ | إذا استهلك دم أو غيره بريقه جاز بلعه | فصل فيما يوجب الكفارة | ||
| فصل يكره للصائم أمور | ٣٣٨ | تجب الكفارة بفعل المفطر مع العمد والاختيار بلا كره ولا إجبار | ||
| ٣٣١ | ( الأول ) : مباشرة النساء بما لا يستوجب الجنابة | ٣٤١ | لا تجب الكفارة في النوم الثاني والثالث بعد الجنابة | |
| ٣٣٢ | ( الثاني ) : الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق | ٣٤١ | الكلام في وجوب الكفارة مع الجهل قصورا أو تقصيرا | |
| ٣٣٣ | ( الثالث ) : دخول الحمام لمن يخشى الضعف | ٣٤٢ | تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم ( الأول ) : صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث | |
| ٣٣٣ | ( الرابع ) : إخراج الدم المضعف بل كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة | ٣٤٤ | يجب الجمع بين الخصال على من أفطر على محرم | |
| ٣٣٤ | ( الخامس ) : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق , والاحرام. | ٣٤٦ | ( الثاني ) : قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال , وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد , فان لم يتمكن فصيام ثلاثة أيام. | |
| ٣٣٤ | ( السادس ) : شم الرياحين | |||
| ٣٣٥ | ( السابع ) : بل الثوب على الجسد. | |||
| ٣٣٥ | ( الثامن ) : جلوس المرأة في الماء | |||
| ٣٣٥ | ( التاسع ) : الحقنة بالجامد | |||
| ٣٣٦ | ( العاشر ) : قلع الضرس , بل مطلق إدماء الفم | |||
| ٣٣٦ | ( الحادي عشر ) : السواك بالعود الرطب | |||
| ٣٣٦ | ( الثاني عشر ) : المضمضة عبثا |