مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٢ - ( أحدها ) النوم الثاني والثالث على الجنابة إذا استمر إلى الفجر
( مسألة ٢٦ ) : المد ربع الصاع [١] , وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال. وعلى هذا فالمد : مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال. وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقه النجف [٢] فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالا [٣] , إذ ثلاثة أرباع الوقية : مائة وخمسة وسبعون مثقالا.
فصل يجب القضاء دون الكفارة
في أمور :
أحدها : ما مر من النوم الثاني , بل الثالث [٤]. وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضاً , خصوصاً الثالث.
______________________________________________________
لإمكان كون الحضر أفضل , وكون السفر فيه منقصة موجبة للكراهة.
[١] تقدم الكلام في هذه المسألة في مستحبات الوضوء. فراجع.
[٢] هي ثلاث حقق اسلامبول وثلث , أعني : تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالا صيرفياً وثلثاً.
[٣] ولو أعطى حقة النجف لستة أنفار فقد زاد مقداراً أيضاً.
فصل يجب القضاء دون الكفارة
في أمور :
[٤] قد مر الكلام في ذلك في المفطرات. فراجع.