منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٢٥ - الفصل الثاني- في دعوى القتل و ما يثبت به
(مسألة ٨٩): المشهور على أن من رأى زوجته يزني بها رجل و هي مطاوعة، جاز له قتلهما، و هو لا يخلو عن إشكال بل منع [١٢٢٧].
الفصل الثاني- في دعوى القتل و ما يثبت به
(مسألة ٩٠): يشترط في المدعي: العقل و البلوغ و قيل يعتبر فيه الرشد أيضا. و الأظهر عدم اعتباره. و يشترط في المدعى عليه إمكان صدور القتل منه، فلو ادعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل، و كذا لو ادعاه على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة: كأهل البلد مثلا.
(مسألة ٩١): لو ادعى على شخص أنه قتل أباه- مثلا- مع جماعة لا يعرفهم، سمعت دعواه، فإذا ثبت شرعا، كان لولي المقتول قتل المدعى عليه، و لأولياء الجاني بعد القود الرجوع إلى الباقين بما يخصهم من الدية، فان لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم، و عليهم أن يؤدوا ما يخصهم من الدية.
(مسألة ٩٢): لو ادعى القتل و لم يبين أنه كان عمدا أو خطأ، فهذا يتصور على وجهين: (الأول)- أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي لا لجهله بخصوصياته، فحينئذ يستفصل القاضي منه (الثاني)- أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال، و أنه لا يدري أن القتل الواقع كان عمدا أو خطأ، و هذا أيضا يتصور على وجهين:
[١٢٢٧] يجوز له قتل الزاني مع البينة و لا قود عليه، و في جواز قتل الزوجة إشكال.