منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٢٧ - الفصل الثاني- في دعوى القتل و ما يثبت به
ولي المقتول في تصديق أيهما شاء، فإذا صدق واحدا منهما فليس له على الآخر سبيل.
(مسألة ٩٧): لو أقر أحد بقتل شخص عمدا، و أقر آخر أنه هو الذي قتله، و رجع الأول عن إقراره، فالمشهور [١٢٢٩] أنه يدرأ عنهما القصاص و الدية، و تؤخذ الدية من بيت مال المسلمين. و فيه إشكال، بل منع، فالظاهر أن حكمهما حكم المسألة السابقة و أما إذا لم يرجع الأول عن إقراره، تخير الولي في تصديق أيهما شاء، بلا خلاف ظاهر.
(الثاني)- البينة، و هي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل.
(مسألة ٩٨): لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين، و لا بشهادة النساء منفردات، و لا بشاهد و يمين. نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة، و نصفها بشهادة امرأتين، و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة، و تمامها بشهادة أربع نسوة.
(مسألة ٩٩): يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما يقرب منه، و إلا فلا تقبل.
(مسألة ١٠٠): لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة، و ادّعى الجاني أن موته لم يكن مستندا إلى جنايته، قبل قوله مع يمينه.
(مسألة ١٠١): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد، فلو اختلفا في ذلك لم تقبل، كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل، و شهد الآخر أنه قتل في النهار، أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان، و الآخر شهد بأنه قتله في مكان آخر، و هكذا.
[١٢٢٩] و هو الأقوى.