منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٩٤ - مقدار المسروق
(السادس)- أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده و أما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده، و كذلك الحال في بقية الأقارب. (السابع)- أن يأخذ المال سرا، فلو هتك الحرز قهرا و علنا و أخذ المال لم يقطع. (الثامن)- أن يكون المال ملك غيره. و أما لو كان متعلقا لحق غيره، و لكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع. (التاسع)- أن لا يكون السارق عبدا للإنسان، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع و كذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها.
(مسألة ٢٣٣): لا قطع في الطير و حجارة الرخام و أشباه ذلك على الأظهر [١٢١٢].
مقدار المسروق
المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار (و الدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك) و قيل يقطع في خمس دينار، و هو الأظهر [١٢١٣].
(مسألة ٢٣٤): من نبش قبرا و سرق الكفن قطع هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، و قيل يشترط ذلك في المرة الأولى دون الثانية و الثالثة، و قيل لا يشترط مطلقا، و وجههما غير ظاهر.
[١٢١٢] في عدم القطع في حجارة الرخام و أشباهها إشكال.
[١٢١٣] بل الأظهر هو الربع.