منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٢٧ - (الأول) ولاء العتق
إذا كان البناء معرضا للهدم و الشجر معرضا للكسر و القطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم و لم ينكسر و كذا الحكم في الفسيل المعد للقطع، و هل يلحق بذلك الدولاب و المحالة و العريش الذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان أقواهما ذلك فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها و كذا بيوت القصب.
(مسألة ١٧٩٣): القنوات و العيون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها و للوارث إجبارها على أخذ القيمة، و اما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه و ليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته. و لو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد النبع فمات ورثت منها الزوجة و عليها أخذ القيمة.
(مسألة ١٧٩٤): لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة و البناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة و لا يجوز لها المطالبة بالقيمة، و لو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال و إن كان الأظهر العدم.
(مسألة ١٧٩٥): المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع.
(مسألة ١٧٩٦): قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض و دخل بزوجته ورثته و إذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث.
(المبحث الثاني): في الولاء،
و اقسامه ثلاثة:
(الأول): ولاء العتق.
(مسألة ١٧٩٧): يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة (الشرط الأول) أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة و النذر، و إلا لم يثبت للمعتق الميراث و كذا المكاتب إلا إذا شرط المولى عليه الميراث فإنه حينئذ يرثه،