منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٢٥ - (الأول) الزوجية
(مسألة ١٧٨٢): إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام فالنصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر يرد عليه على الأقوى و إذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا و هل يرد عليها الباقي مطلقا أو إذا كان الإمام غائبا أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للإمام أقواها الأخير.
(مسألة ١٧٨٣): إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد و في الربع بالسوية مع عدم الولد.
(مسألة ١٧٨٤): يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم و لا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة، و المطلقة رجعيا ترثه و تورث بخلاف البائن.
(مسألة ١٧٨٥): يصح طلاق المريض لزوجته و لكنه مكروه فإذا طلقها في مرضه و ماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها. و لا يرثها في غير ذلك. و اما إذا مات الزوج فهي ترثه سواء أ كان الطلاق رجعيا أم كان بائنا إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق و لم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه و لم يكن الطلاق بسؤالها و لم يكن خلعا و لا مباراة و لم تتزوج بغيره، فلو مات بعد انتهاء السنة و لو بلحظة أو برأ من مرضه فمات لم ترثه، و أما إذا كان الطلاق بسؤالها أو كان الطلاق خلعا أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره ففيه إشكال.
(مسألة ١٧٨٦): إذا طلق المريض زوجاته و كن أربعا و تزوج أربعا أخرى و دخل بهن و مات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.