منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٨٥ - فصل في الذباحة
(مسألة ١٦٤٩): إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم و ليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح فإنه يعتبر في الأول العلم باستناد الموت إليها و لا يعتبر ذلك في الثانية.
(مسألة ١٦٥٠): يشترط في التذكية بالذبح أمور:
(الأول): الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجّه مقاديمها و مذبحها إلى القبلة فإن أخلّ بذلك عالما عامدا حرمت و ان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك و كذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجهها إليها و اضطر الى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر و نحوه.
(مسألة ١٦٥١): لا يشترط استقبال الذابح نفسه و إن كان أحوط.
(مسألة ١٦٥٢): إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه.
(مسألة ١٦٥٣): يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن و ان يضعها على الأيسر و يجوز أن يذبحها و هي قائمة مستقبلة القبلة.
الشرط الثاني: التسمية من الذابح مع الالتفات و لو تركها عمدا حرمت الذبيحة و لو تركها نسيانا لم تحرم و الأحوط استحبابا الإتيان بها عند الذكر و لو تركها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة.
(مسألة ١٦٥٤): الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح و لا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر و الظاهر لزوم