منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٥٣ - كتاب الإيلاء
كتاب الإيلاء
(مسألة ١٥١٠): الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة [١٠٩٣] و لا ينعقد بغير اسم اللّه تعالى و لا لغير إضرار فلو كان لمصلحة و إن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاء بل انعقد يمينا و جرى عليه حكم الأيمان.
(مسألة ١٥١١): يشترط في الإيلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد و إن كان عبدا أو خصيا بل مجبوبا على إشكال قوي فيمن لا يتمكن من الإيلاج.
(مسألة ١٥١٢): لا بد في الإيلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولا بها و أن يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
(مسألة ١٥١٣): إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإيلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع و كفّر بعد الوطء و إلّا ألزمه بالطلاق أو الفئة و التكفير و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يقبل أحدهما فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم و لو طلّق وقع الطلاق رجعيا و بائنا على حسب اختلاف موارده.
(مسألة ١٥١٤): لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه و عليه الكفارة لو وطأ قبله.
[١٠٩٣] قبلا.