منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٥٢ - كتاب الظهار
(مسألة ١٥٠٥): لو قيّد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال.
(مسألة ١٥٠٦): يحرم الوطء بعد الظهار فلو أراد الوطء لزمه التكفير أولا ثم يطأها فإن طلق و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر، و لو خرجت عن العدة أو كان الطلاق بائنا و تزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده و كان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة.
(مسألة ١٥٠٧): لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامدا لزمته كفارتان إحداهما للوطء و الأخرى لإرادة العود إليه و تتكرر الكفارة بتكرر الوطء كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس. أما مع اتحاده ففيه إشكال، و لو عجز لم يجزئه الاستغفار على الأحوط. [١٠٩٢]
(مسألة ١٥٠٨): إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيّق عليه بعدها حتى يكفّر أو يطلّق.
بلا خلاف بل ادعى عليه الإجماع و النص يدل في الجملة
(مسألة ١٥٠٩): لو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها و وطأها بالملك فلا كفارة.
[١٠٩٢] بل على الأقوى.