منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٢٨ - الفصل العاشر (في النفقات)
و لا ولي ينفق عليها من مال نفسه. و يأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود.
(مسألة ١٤٠٧): لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الأحوط [١٠٧١] فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزا و لا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع.
(مسألة ١٤٠٨): ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام و الشراب و الصابون و نحوها تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها و لها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل و تشرب من طعامه و شرابه و أما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن و الخادم فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها إياه و الظاهر أن الفراش و الغطاء أيضا كذلك و أما الكسوة ففي كونها كالأول أو الثاني إشكال و لا يبعد أن الأول أقرب [١٠٧٢] و لا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها و لا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج و يجوز لها ذلك كله في القسم الأول.
(مسألة ١٤٠٩): مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها و يستمر السقوط ما دامت كذلك فإذا رجعت و تابت رجع الاستحقاق.
(مسألة ١٤١٠): إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر
[١٠٧١] بل على الأقوى.
[١٠٧٢] في كونهما تمليكا لا إمتاعا تأمل.