منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠٣ - (الثاني) من أسباب التحريم الرضاع
كان جاهلا بطل العقد و لم تحرم.
(مسألة ١٢٦٧): لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره و إن كانت تحت عبد، و لو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و إن كانت تحت حر.
(مسألة ١٢٦٨): المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان و لو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا [١٠٣٨] كما يأتي.
(مسألة ١٢٦٩): لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة و يجوز ذلك في البائن على المشهور و لكنه محل إشكال.
(مسألة ١٢٧٠): لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني و لو عقد عليهما دفعة لم يبعد أن يكون له الخيار [١٠٣٩] في تعيين أيتهما شاء و كذا الحكم في تزويج الأختين.
(الثاني) من أسباب التحريم: الرضاع.
(مسألة ١٢٧١): يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح و إن كان عن شبهة، [١٠٤٠] يوما و ليلة. أو ما أنبت اللحم و شدّ العظم أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي.
(مسألة ١٢٧٢): يشترط في التحريم برضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة ان لا يفصل بينها برضاع آخر، و لا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم و شدّ العظم.
[١٠٣٨] بل على الأحوط في المطلقة تسعا للسنة.
[١٠٣٩] و لا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المختارة.
[١٠٤٠] بل و إن كان بسبق الماء من دون وطء.