منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٧٩ - فصل (في بعض أحكام الوقف)
فصل (في بعض أحكام الوقف)
(مسألة ١١٧٨): إذا تم الوقف لا يجوز للواقف و لا لغيره التبديل و التغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم و إخراج بعضهم منه و إدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك اما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته و حينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ و إذا لم يدخل أحدا إلى ان مات بقي الوقف على حاله الأولى و إذا اشترط إخراج بعضهم فالظاهر صحته أيضا. [١٠١٤]
(مسألة ١١٧٩): العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف و تدخل في ملك الموقوف عليه [١٠١٥] و يكون نماؤها له، نعم إذا كان الوقف وقفا على الصرف لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه بل يتعين صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف.
(مسألة ١١٨٠): إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف و إذا اشترط عليه شرطا كما إذا وقف على الطلبة و اشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط فإن لم يتهجد فالظاهر أنه يخرج عن الوقف أيضا.
(مسألة ١١٨١): إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل
[١٠١٤] في الصحة إشكال، إلا إذا رجع إلى أخذ خصوصية في الموقوف عليه.
[١٠١٥] ما هو الثابت في الوقف المؤبد خروج العين عن ملك الواقف و اختصاصها بالموقوف عليه، و أما الزائد على مطلق الاختصاص فمحل تأمل.