منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٧٧ - فصل (في بيان المراد من بعض عبارات الواقف)
(مسألة ١١٦٧): إذا وقف على الحسين (ع) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه و بدونه و الأحوط [١٠١٢] إهداء ثواب ذلك إليه (ع) و لا فرق بين إقامة مجلس للعزاء و أن يعطى الذاكر لعزائه (ع) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك.
(مسألة ١١٦٨): إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم و فعل الخيرات لهم، و إذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في إفراغ ذمتهم.
(مسألة ١١٦٩): إذا وقف على النبي (ص) و الأئمة (ع) صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم و مناقبهم و وفياتهم و بيان ظلاماتهم و نحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع و الأحوط [١٠١٣] إهداء ثواب ذلك إليهم (ع) و لا فرق بين امام العصر (عج) و آبائه الطاهرين.
(مسألة ١١٧٠): إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده و أولادهم و ان سفلوا.
(مسألة ١١٧١): إذا قال: هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فهو على الفقراء، فالأقوى انه وقف على أولاده الصلبيين و غيرهم على التشريك، و كذا إذا قال: وقف على أولادي فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء على الأقوى.
(مسألة ١١٧٢): إذا قال: هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر انه لا يجوز ان يؤجروها و يقتسموا الأجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها فإن أمكن سكنى الجميع
[١٠١٢] استحبابا.
[١٠١٣] استحبابا.