منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٧ - الرابع من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرّف
الثمن المسمّى إلى المشتري، فإذا رجع المالك على المشتري ببدل العين من المثل أو القيمة فليس للمشتري الرجوع على البائع في مقدار الثمن المسمّى.
و يرجع في الزائد عليه إذا كان مغرورا و إذا رجع المالك على البائع رجع البائع على المشتري بمقدار الثمن المسمّى إذا لم يكن قد قبض الثمن، و لا يرجع في الزائد عليه إذا كان غارا. و إذا رجع المالك على المشتري ببدل نماء العين من الصوف و اللبن و نحوهما أو بدل المنافع المستوفاة أو غير ذلك، فإنّ كان المشتري مغرورا من قبل البائع، بأن كان جاهلا بأن البائع فضولي، و كان البائع عالما فأخبره البائع بأنه مالك، أو ظهر له منه أنه مالك رجع المشتري على البائع بجميع الخسارات التي خسرها للمالك، و إن لم يكن مغرورا من البائع كما إذا كان عالما بالحال، أو كان البائع أيضا جاهلا لم يرجع عليه بشيء من الخسارات المذكورة، [٨٠٨] و إذا رجع المالك على البائع ببدل النماءات، فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع على المشتري، و إن لم يكن مغرورا من قبل البائع رجع البائع عليه في الخسارة التي خسرها للمالك و كذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيدي العادية على مال المالك، فإنّه إن رجع المالك على السابق رجع السابق على اللاحق إن لم يكن مغرورا منه، و إلّا لم يرجع على اللاحق، و إن رجع المالك على اللاحق لم يرجع إلى السابق، إلّا مع كونه مغرورا منه، و كذا الحكم في المال غير المملوك لشخص كالزكاة المعزولة، و مال الوقف المجعول مصرفا في جهة معيّنة أو غير معيّنة، أو في مصلحة شخص أو أشخاص فإن الولي يرجع على ذي اليد عليه، مع وجوده، و كذا مع تلفه على النهج المذكور.
[٨٠٨] تقدم الإشكال في ضمان المنافع غير المستوفاة مع جهل القابض.