منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٥ - الرابع من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرّف
(مسألة ٦٥): إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح و توقّفت صحته على الإجازة.
(مسألة ٦٦): إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك، أو لبنائه على ذلك، كما في الغاصب، فأجازه المالك صحّ البيع و يرجع الثمن إلى المالك.
(مسألة ٦٧): لا يكفي في تحقّق الإجازة الرضا الباطني، بل لا بدّ من الدلالة عليه بالقول مثل: رضيت، و أجزت، و نحوهما، أو بالفعل مثل أخذ الثمن، أو بيعه، أو الأذن في بيعه أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك.
(مسألة ٦٨): الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع، و نماء المبيع ملك للمشتري.
(مسألة ٦٩): لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبيّن خلافه فإن أجازه المالك صح و إن ردّ بطل، و لو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبيّن كونه وليا أو وكيلا صح، و لم يحتج إلى الإجازة، و لو تبيّن كونه مالكا ففي صحة البيع- من دون حاجة إلى إجازته- إشكال و الأظهر هو الصحة. [٨٠٣]
(مسألة ٧٠): لو باع مال غيره فضولا، ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته- بلا حاجة إلى الإجازة أو توقّفه على الإجازة أو بطلانه رأسا- وجوه أقواها أوسطها. [٨٠٤]
(مسألة ٧١): لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صحّ بيع
[٨٠٣] في الصحة تأمل و نظر.
[٨٠٤] بل الأخير.