منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٤٧ - فصل في الموصى به
لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث و من وصية الصوم الثلث.
و كذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة فإنها إن زادت على الثلث و أجاز الورثة وجب إخراج الجميع و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة.
(مسألة ١٠٣٠): إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل و بعضها واجب لا يخرج من الأصل كما إذا قال: أعطوا عني ستين دينارا: عشرين دينارا زكاة و عشرين دينارا صلاة و عشرين دينارا صوما، فان وسعها الثلث أخرج الجميع و كذلك ان لم يسعها و أجاز الورثة.
أما إذا لم يسعها و لم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع و ما يجب إخراجه من أصل التركة يلزم تتميمه منها.
فان كان الميت قد ترك مائة دينار يخرج من أصل تركته عشرة دنانير للزكاة، ثم يخرج ثلثه ثلاثون دينارا فيوزع على الزكاة و الصلاة و الصوم.
و كذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا و كان بعضها واجبا يخرج من الأصل و بعضها تبرعية.
نعم إذا لم يمكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين.
(مسألة ١٠٣١): إذا تعددت الوصايا و كان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل و بعضها تبرعية و لم يف الثلث بالجميع و لم يجزها الورثة ففي تقديم الواجب على غيره إشكال و كلام. و الأظهر هو التقديم.
(مسألة ١٠٣٢): المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته سواء أ كانت تمليكية كما إذا قال: فرسي لزيد بعد وفاتي أم عهدية كما إذا قال: تصدقوا بفرسي بعد وفاتي.