منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٤٦ - فصل في الموصى به
ثم إذا و في غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته و إذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال و إن كان الأظهر الجواز.
(مسألة ١٠٢٤): الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل و أما الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر.
(مسألة ١٠٢٥): إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية و تكون ناسخة للأولى، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو، و كذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو.
(مسألة ١٠٢٦): إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السوية.
(مسألة ١٠٢٧): إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها.
(مسألة ١٠٢٨): إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة و كانت كلها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل و إن زادت على الثلث.
(مسألة ١٠٢٩): إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات البدنية و الكفارات و النذور أخرجت من الثلث فإن زادت على الثلث و أجاز الورثة أخرجت جميعها و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة سواء أ كانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصى واحدة بعد أخرى كما إذا قال:
أعطوا عني صوم عشرين شهرا و صلاة عشرين سنة أم، كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال: اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي و صومي. فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع و إن