منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٧١ - كتاب الغصب
الرد ضمن مثله و لو لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم الغصب [٩٤٤] و الأحوط استحبابا التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى أدائه.
(مسألة ٦٩٣): لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء.
(مسألة ٦٩٤): لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها و لو زادت الصفة فنقصت ضمنها مطلقا فعليه رد العين و قيمة تلك الزيادة، و لو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها.
(مسألة ٦٩٥): لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدّر كالجب فعليه دية الجناية، و لو زادت العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك و إن كانت مستندة إلى فعل الغاصب نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في الأرض المغصوبة شجرا رجع بها و عليه أرش النقصان لو نقصت العين و ليس له الرجوع بأرش نقصان عينه.
(مسألة ٦٩٦): لو غصب عبدا و جنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة على قول و فيه تأمل.
(مسألة ٦٩٧): لو امتزج المغصوب بجنسه فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كميته و إن كان بأجود منه أو بالأدون فله أن يشارك بقدر ماليته و له أن يطالب الغاصب ببدل ماله و كذا لو كان المزج بغير جنسه و لم يتميز كامتزاج الخل بالعسل و نحو ذلك. و فوائد المغصوب للمالك
(مسألة ٦٩٨): لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب و بما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع، و لو كان عالما فلا رجوع
[٩٤٤] و الأحوط وجوبا أداء أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف.